[3958] حكم الشراء بمال الغير بدون إذنه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له فإن أجازه لزمه وإن لم يجزه لزم من اشترى لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه والبيع صحيح ويلزم المشتري فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فإن السكوت ليس بإذن فإنه محتمل كغير الإذن فلا يتعين كونه إذنه والله أعلم ولو قينا في هذه المسألة إذا باع مال غيره وحاضر وسكت ينظر إلى قرائن الحوال لأنه ربما يبيع مال غيره وحاضر ويسكت لأن هذا الغير لا يحب أن يبيعه على شخص ما إما لاحترامه لهم وتعظيمه إياه فلا يحب أن يقع بينه وبينه عقب أو لأنه يشرح عليه أن يهبه إياه مثل أن يكون قريبا له جدا ويخشى أن يباشر البيع أن صاحبه يشرح عليه يعني يقول ليش ما عطنيهم الجانب فينبغي أن يقال في هذه المسألة إذا باع ماله وحاضر وسكت إن دلت القرينة على أنه راضي فالبيع صحيح وإلا فلا لأنه قد يكون حاضراً وليستطيع أن يتكلم أو يكون غافلاً أو ما أشبه ذلك هذا كله بناء على عدم جواز تصرف الفضول أما على القول بأنه يجوز فالمسألة واضحة المسألة واضحة إنه إذا جاز ولو كان ساكراً فإنه يصبح