[3954] هل يقاس غير الأم عليها من ذوي الأرحام في تحريم التفريق بينهم عند البيع؟ - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ما مثل؟ استدل؟ نعم. استدل بذليل للأم. هو لو كان هديث الأول لم تنع القياس. لكن الأخوين قريب. الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها أو ابن أخيها. يقاس عليها. وإن كان ليس كشبقة الأم. ولهذا احتجنا إلى النموات. وفي حديث علم نبي طالب إذا صح فالقياس لا بأسميه