[3952] إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا لأجل إعتاقه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَإِنْ إِبْتَاعَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ يَعْتُقُ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ وَإِنْ إِبْتَاعَ الْكَافِرُ مُسْلِمَ يَعْتُقُ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثموته فلا يحصل به صغار وإن حصل فقد حصل له من الكمان بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان بناءً على ما ذكرناه لأنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عفقه بيعه لأنه بيعه لأنه يقدر بيعه هذه العبارة ليه بواضحة على كل حال هي كما قلنا إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال لعبده المسلم أنت حر عن فلاه هذا لا يضره شيء وليس فيه صغار بل فيه مصلحة