[3950] حكم بيع العبد المسلم لكافر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح فإن أسلم في يده أو في يد مو الأمور استذنى بعض العلم من ذلك من يعتق عليه أي على الكافر أنه
إذا باع العبد على كافر يعتق عليه بالشراء فلا بأس لأن هذا من مصحة العبد والذي يعتق عليه بالشراء إما أنه ذو رحم منه وإما أنه قد علق عتقه بملكه إياه على القول بجواز تعليق العتق بالملك
مثال الأول أن تبيع أخ شخص كافر عن الشخص والرقيق مسلم على نفس الشخص فهنا إذا بعتق عليه بمجرد ما يقول قبل يعتق وحينئذ لا ضرر على العبد بل في بيعه فائدة وهي عتقه أو يكون هذا الكافر قد
قال إن اشتريت فلانا فهو حر فهنا يجوز بيعه عليه لأنه بمجرد شرائه يعتق عليه نعم