[3949] حكم بيع ما يراد به فعل محرم كبيع العنب لمن يتخذه خمرًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل ولا يجوز بيع العنم والعصير لمن يتخذه خمرا ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر لأنه معونة على المعصية فلم يجوز كإيجاره داره لبيع الخمر ولا يجوز بيع العنم سبحان الله يعني الفقه رحمه الله أحيانا تعجل لو قال لأنه معونة على المعصية وقد قال الله تعالى ولا تعابن على الإثم والعدوان أما فلم يجوز كإيجار داره يعني نعدل إلى القياس مع وجود النص هذا تقصير في الاستدلاع والواجب إذا وجد النص ألا نعدل عنه وأن نستدل به على كل حال كل شيء علمت أنه يريد يراج به فعل محرم فلا يجوز لك بيعه فإن قلت أنا لا أدري قلنا ما الذي يغلب على ظنك لأنه أحيانا لا أدري الإنسان مئة بالمئة يقول إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشتراه هذا الشيء للمعصية حرم عليك البيع فإن ترددت فالأصل الحل وإن غلب على ظنك أنه اشتراه المباح فهو حلع