[3948] من شرط القياس اتفاق الخصمين على حكم الأصل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَامَضَةٍ فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْنِكَاحِ سبحان الله هنا قاسم شيئاً مختلفاً فيه على مختلفاً فيه النكاه من قال إنه لا يصر إذا كان معلّق وهذا القياس على قياس مختلفاً فيه لا ينفع لأنه من شرط القياس اتفاقوا الخصمين على حكم الأصل وهذا له أمثلة عند الفقار رحمه الله منها مثلاً قالوا لا يجوز الرمي الجمرات بحصن قد رمي به كما لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء كما لا يجوز استعمال الماء إذا استعمل في طهارة في طهارة الواجبة المذهب إذا استعمل الماء في طهارة الواجبة ماذا يكون؟ يكون طاهراً غير مطهر فيقول إذا رمى بحصات الرمي بها فإنه لا يصر الرمي قياساً على ما إذا توضع بما إن قد توضي أبه نقول نحن لا نسلم الأصل الذي قزتم عليه وإذا لم نسلم الأصل لم نسلم المقيس ولذلك كان الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات بحصات رمي بها لأن حصات أورد بعض العلماء على هذا أنكم إذا قلتم بهذا القول لازم من قولكم أن يكفي الحجاج حصات واحدة نعم؟ نعم؟ نقول لا يلزم نحن نلتزمون خل هذا يأخذ الحصات ويرميها سبع مرات عن نفسه ويجي واحد كذلك والحجاج مليونين نعم هذا إلزام بأشياء لا يمكن أن تكون ولكن نلتزم وماذا يضر؟ فعلى كل حال هذه جاءت استطاداً نقول إن القياس واشترط فيه ذبوط الأصل عند الخصم الذي تريد أن تحتج عليه عما إذا أنكر الأصل كيف يتقيس عليها؟ ما هو فرعه؟