[3947] حكم تعليق البيع على شرط في المستقبل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر على كل حال الصواب في هذا التفصيل إذا علق البيع على شرط مستقبل فإن كان معلوما فلا بأس وإن كان مجهولا فلا هو مثل الآن بأمثلة يقول كنزول المطر كمجيء المطر وهذا معلوم لغا المعلوم غير معلوم قدوم زيد غير معلوم طلوع الشمس معلوم وعلى هذا فإذا وقته بطلوع الشمس فلا بأس لأنه معلوم والتعليق لا يؤدي إلى الجهالة التعليق لا يؤدي إلى الجهالة فإذا قال قائد ماذا تقولون لو تلف المبيع فيما بين هذا العقد وبين طلوع الشمس نقول لو تلف فإنه على ضمان البائع لأن العقد معلق بماذا بطلوع الشمس فيبقى في يد المشتري أمان لازمه الضمان ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرق مستقبل كالنكاح هنا قاسم شيئاً مختلفاً فيه على مختلفاً فيه النكاح من قال إنه لا يصح إذا كان معلق وهذا القياس على قياس مختلفاً فيه لا ينفع لأنه من شرط القياس أتفاقه الخصمين على حكم الأصل وهذا له أمثلة عند الفقار رحمه الله منها مثلاً قالوا لا يجوز الرمي الجمرات بحصن قد رمي به كما لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء كما لا يجوز استعمال الماء إذا استعمل في طهارة مواجبة الماذب إذا استعمل الماء في طهارة مواجبة ماذا يكون يكون طاهراً غير مطهراً فيقول إذا رمى بحصات الرمي بها فإنه لا يصح الرمي قياساً على ما إذا توضع بماء قد توضئ به نقول نحن لا نسلم الأصل الذي قستم عليه وإذا لم نسلم الأصل لم نسلم المقيس ولذلك كان الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات بحصات رمي بها لأنها حصات أولد بعض العلماء على هذا أنكم إذا قلتم بهذا القول لازم من قولكم أن يكفي الحجاج حصات واحدة نعم؟ نعم؟ نقول لا يلزم نحن نتزمون خل هذا يأخذ الحصات ويرميها سبع مرات عن نفسه ويجي واحد كذلك والحجاج مليونين نعم؟ هذا العمل قادم هذا إلزام بأشياء لا يمكن أن تكون ولكن نلتزم وماذا يضر؟ فعلى كل حال هذا جاءت استطاداً نقول أن القياس اشترط فيه ثبوت الأصل عند الخصو الذي تريد أن تحتج عليه أما إذا أنكر الأصل كيف يتقيس هذه ما هو فرعو نعم