[3945] معنى بيع حبل الحبلة وحكمه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو
بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول ولا يجوز واضح في الحبل الحبلة لو تفسيران الأول أن
يبيعه ولد حمل هذه الناقة هذا لا يجوز لأنه معدوم ومجهول قد تلد ناقة وقد تلد جملا ثم الناقة قد تموت وقد تحيى ثم قد تحيى وتلد أثنين أو ثلاثة المهم أنه لا يجوز لأنه مجهول ومعدوم أو
بيعتك هذا بثمن إلى أن تلد الناقة ناقتي هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول ما ندل ما تتلد أو حمل الناقة نعم إلى أن يريد حمل الناقة حمل الناقة ولا الناقة؟
عندي حمل الناقة وقيله أن يقول بيعتك إلى الناقة أن يريد حمل الناقة هذا أيضا أشهد جهاله أن يريد حمل الناقة وكذلك إلى أن تلد الناقة لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول وهذا يؤدي إلى النزاع
والاختلاف الاختلاف