[3942] معنى بيع الحصاة وحكمه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يجوج بيع الحصاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وكذا وكلاهما غير صحيح لأنه غرر نعم لهما كليهما أما البائع فظاهر لأنه لا يدري ماذا يصوب المشتري الحصاة إليه وأما المشتري فقد يخطئ أحيانا يرمي إنسان الحصاة يريد هدفا معينا ثم تصيبه غيره إذن هو مجهول لهذا ولهذا فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرب كذلك أيضا الحصاة من الضيعة الضيعة مثل البستان أو الأرض أو ما أشبه ذلك قال والله ما هنف قاعدين نبتر الأرض خذ الحصاة هذه ورميه إلى المدى التي تصل إليه عليك بكلام يجوز لهذا المشتري بارك الله فيكم عافل نفسه إنه رجل قوي وأنه إذا رمى الحصاة ستبلغ ثلاثمائة متر نعم؟ أي نعم؟ نقول لا وإن كان هذا ظنه بنفسه لكن ربما تخلخ اليد عند الرمي أو ربما يقابلها ريح شديدة تردها عن ما أراد؟ أو أي سبب من الأسباب؟ المجهول هو للبائع قطعا مجهول وللمشتري الغالب أنه مجهول لأنه لا يستطيع أن يحدد مدى ما تصل إليه الحصاة إذا رمى بها فهو من المجهول وكل هذه الأشياء التي جاء بها الحديث كل هذه الحقيقة عبارة عن أمثلة للقاعدة العامة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب