[3940] هل يصح بيع الملامسة فيما لو كانت السلع مستوية القيمة؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

لو كانت الثياب مستوية القيمة لا تختلف أحدها عن الآخر فهل يجوز؟ نعم يجوز فإذا قال قائل الحديث عام قلنا إن السنة يفسر بعضها بعض وحديث أبي هريض النهى عن بيع الغرر يدل بمفهومه على أن كل بيع لا غرر فيه فهو جائز فيحمل النهي عن الملامسة عن ملامسة فيها غرر ولا حرج ولو أننا أبقينا كل نص على عمومه لتناقضت السنة بل يخص عموم السنة بما يخصها