[3935] بماذا يتعين ثمن السلعة؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعين كالمبيع فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد وإن وجده معيما فردهم فسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام وقع عليها بعينها فالنقد يتعين بالتعين كما يتعين المبيع وهذه الرواية وهي المذهب وهي الصحيح وقيل إنها لا تتعين بالتعين وأن للمشتري الذي عين الثمن أن يبدله ويغيره لأن الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضة مثلا هل يرادوا أعيانها أولا ما تراد أعيانها ولا يهتم الإنسان أنه مثلا تسقط ورقته ويأخذي الإنسان ويعطيه ورقة ثانية ما يهتم بها لأن الثمن واحد فلذلك ثلف العلماء هل تتعين بالتعين أو لا هذا فيما إذا كان الثمن نقدا يعني دراهم أو فضة أما إذا كان الثمن عينك فلا شك أنه يتعين بالتعين رواية واحدة يعني مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة هنا الثمن ما هو؟ عين سيارة عين هذه تعين ولا إشكال فيه