[3934] هل يصح القول بأن بيع السلعة بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة فيه ربا؟ - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
شيخ أقصى الله إليك يقولون في نفس الحديث أن الذي يقول بها إلا بعشرة النقلا أو بعشرين نسيئا يقولون أنه باع العشرة الصلاة هذه لا تجاوز ثمنها على عشرة دراهم عشرة دراهم هذه باعها بعشرين
كأنه أربعين ما ذات العشرة بارك الله فيك أنت ما أخذتها بعشرة كما عدت وقلت نخليه مؤجلة العشرين لو أنك أخذتها بعشرة وانقطع الخيار ثم رجعته والله يعني أخذتها منك بعشرة طنيت أني أدرك
عشرة اليوم لكني ما أدرك خلها بعشرين إلى سنة هذا حرام لماذا؟
لأنه استقر عليك الثمن كم يا آدم عشر عشر كيف تجرع عشرين في مقابل الأجمعين لكن من الأصل ما أخذتها بعشر أنا خيرت بين ثمنين وأخذت بالعشر أصبر واضح طيب إذن أنا أقول مسائل الخلاف في كل
مكان مو بس في المعاملات يجب أن الإنسان يعني يتحرى فيها الدقة لا يخشي مسلم مسلما كم مرة علينا العلم المسألة؟
مسائل كثيرة البيع كما يبيع الناس البيع بالرقم البيع كما يبيع فلان المشهور المعتمد فهذا يقول الله يصف وإذا تعملت وجدت أنها أولى بالصحة من الثمن المقطوع من جانب الباية واضح طيب بارك
الله فيك