[3931] حكم قول البائع: بعتك بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحا أو بعشرين مكسرة لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهو هذا ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال
بيعتك أحد وهو هذا حديث صحيح حديث صحيح ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بيعتك أحد هذين العبدين ويتخرج أنه يصح بنان على قوله في الإجارة والصواب الصحيح إذا قال بيعتك هذا الشيء
بعشرة نقدا ويسميها مقلد الناس بعضهم ببعضا يسمونها كاشا ولا أذيها الكلمة كاش لغة عربية أجنبية والشيء انجليزية أو فرنسية أو أمريكية الأمريكان إنجليز الأمريكان لغتكم إنجليزية لا شوي
طيب على كل حال أقول استعمال نقض أحسن من استعمال كاشا لأنها لغة الفقر وهي اللغة العربية وكون نجاري الناس ما نجريهم إلا إذا قال الآن موش معنا نقض حين إذا نقول له كاش ويكون هذا ترجمة
والترجمة جائزة على كل حال إذا قال بيعتك هذا الكتاب بعشرة نقدا أو عشرين نسية قال طيب قبلت يقول مؤلف إنه لا يصل ويفسر هذا ببيعتين في بيعة بيعتين في بيعة والصحيح أنه لا ينطبق عليه
الحديث لا ولا يدل عليه الحديث لأن هذا بيعة واحدة بثمانين مخير بينهما أين بيعتين في بيعة أنا أقول بعشرة نقدا أو عشرين نسية فأخذت أنت وحطيت العشرة وش في جهالة أجيبه جمعا ما في جهالة
ما تفرقنا إلا وقد عينا الثمن وانتهينا منه طيب بعشرة نقدا أو عشرين نسية قال طيب أخذ بعشرة نسية واخذت ورحة وش فيها ما في أشيء لو قال خذه بعشرة نقدا ألك إلى بكر وفي الليل جاء لي بعشرة
يصرح لما يصر على القرى الراجع يصر إذا مضى اليومان لزمه بعشرة فالصواب أنه صحيح وأنه لا يدخل في بيعتين في بيعة وأن هذا بيعة واحدة بإيش بثمنين مخير بينهما