[3930] حكم قول البائع: بعتك بمائة ذهبًا وفضة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن قال بعتك بألف درهم ذهباً وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما طيب هذه أيضاً مسألة فيها تفسير إذا كان سعر الذهب والفضة واحدة معروف وقال بعتك بمئة ذهباً وفضة نحمل
الكلام الآن على المناصفة يعني قال ذهب وفضة فالعادل أن نجعلهما خمسين من الدرهم والسعر معروف خمسين دينار يعني خمسمائة درهم فيكون الثمن كم؟
خمسمائة وخمسين درهم يعني يكون خمسمائة وخمسين درهم لكن نصفها ذهب هذا ما في الشهاد في الواقع أما إذا كان ذهب يختلف كما هو المعهود الآن فنعم لا يصح أن يقول ذاتك بمئة ذهباً وفضة لأن
هذا جهال عظيم قد يقدر أن قيمة الدنار عشرة فإذا هو بعشرين أو يقدر عشرة فإذا هو بخمسة نعم