[3929] حكم بيع السلعة بما باع به فلان من الناس أو بما ينقطع به السعر -تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب ثانيا بما باع به فلان فوالله أنا ما أتي لكن رحب فلان ألي يبيعه فنأفوه لك يقول ما يصح وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون فلان من العمداء المعتمدين في السوق أو غيره من الناس والصواب أنه يصح إذا كان فلان من من عرث في السوق واعتمد لأن بعض التجار يكون عمد عند الناس لأنه يعرف الأثمان ويقدر الأشياء بأثمان والناس يمتابونه ويشترونه منه كثيرا فإذا قلت أنه والله ما أعرف السلع ولا أعرف ثمنها لكن رحب اسأل فلان اللي يبيعه فهي لك يقول المؤلف أنه لا صح والصواب أنه يصح إذا كان فلان من من عرث إيش بأنه عمده وأن الناس يمتابونه وأن أسعارهم اعتبروا صحيح لو قال اذهب إلى فلان وسأله هذا ما يصح لأنه لا ندري ماذا يقدره بفلان وفلان ليس معروفا بين الناس وليس عمدة في البيع والشراء أما إذا كان عمدة فالصواب أنه يصح نعم أيضا بما ينقطع به السعر يعني قال أبا بيع عليك بل لتاكف عليك عندنا بلوه العمي يقول بل لتاكف عليك أي بما ينقطع به السعر بمعنى اذهب اعرض هذه السعر في السوق ونادي عليها بالمزايد فإذا وقفت فهي لك يقول ما يصح يقول مغالف لا يصح وأيما أشد غرر الهجهالة أن يقول هي بمئة وربما هو لا يدري الباعي والمشتري لا يدري أو إذا قال اذهب وأعطها من ينادي عليها وإذا انقطع السعر فهي لك أيهما أقرب إلى موافقة الحقيقة في الثمان الثاني الثاني الثاني بلا شك وحينئذ نقول إذا باعه بما ينقطع به السعر فالصواب أن ذلك جائز طيب إذا قال ربما تكون أشهر خلصة والباع يظنها باقية على سعرها الأوفى فيندم الباعين نقول الباعي باعي على كل حال ولن يبيع بأكثر من سعر الناس إلا إذا أراد الغش والخداء وإلا هذا الناس بالسوق ما حد منع الناس لا يزيدون كذلك بالعكس لو أن المشتري ظن أنها رخيصة ولكن أسعر زادت وزاد فيها الناس حتى ربت فالمشتري حينئذ سوف سوف يندم لأنه زاد عليه السعر نقول هو شاري شاري المشتري بأي ثمن هو يريد أن يفعل حاجته فإذا كان كذلك فإن الباعي لم يزد عليه عما في السوق حتى لو راح للسوق وهم واجد إلا بهذا الثمن فالصواب أنه جائز لكن في مثل هذا الحال تطيبا للقلوب وإزالة للضغائن أن يقول إذا انقطع السعر فأنت بالخيار إن شئت خذها وإن شئت تتركها وكذلك بالنسبة للباعث يقول المشتري إذا انقطع السعر فأنت أيضا بالخيار فحينئذ يحصل المقصود للطرفين ويكون كل واحد منهما وعد الآخر بأخذها