[3928] حكم بيع السلعة برقمها وهو الثمن المكتوب على السلعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَإِنْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِرَقْمِهَا أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانْ وَهُمَا لَا يَعْلَمَا لِذَلِكَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ لَمْ يَصِحْ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ هذه مسألة من مختلف فيها العلماء إذا قال بعتك هذه السلعة برقمها وقف الزبون على التاجر قال كم هذه؟ قال مكتوباً عليها الثمن حبما يكون التاجر ما يعرف عنها شيئاً والمشتري أيضاً يعرف اللي ما يعرفه قال له مكتوب الثمن أرجع إليه يقول المؤلف أنه لا يصح البين والحقيقة أن هذا أولى بالصحة مما إذا قدره الباع لأن المقدر هنا مقدر إما من قبل الدولة وإما من قبل الشركة المهم أنه مقدر بثمن يشترك فيه الناس كلهم لكن لو أقول بكم قال بعشرة هو ما سوي خمسة أنا ما أدري فالصواب أنه إذا باعها برقمها فالبيع صحيح وأنه أولى بالصحة من تعيين الباع الثمن وذلك لأن الباع قد يزيده بالثمن والمشتري لا يدري