[3927] حكم بيع السلعة بنقد مطلق دون تحديد جنس هذا النقد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ مُطْلَقٍ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ نَقْدٌ مُعَيَّنٍ إِنْ صَرَفَ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُمْ فِيهِ نَقْدٌ مُعَيَّنٌ لَمْ يَصِحَّ لِجَهَالَتِهِ هذا ما تقع بالبلغة
الحاضر فيما أعلم يعني أن يكون في بلد ما نقدان متساوعة يعني يستعملوا من أسأل السواء فهنا إذا قدرنا فيه دراهم دراهم مثلا تبع السعودية دراهم تبع بلد آخر وهي رائجة في البلد على السواء
وقلت بيعتك بدرهم لا يا صح السبب ما ندي أي الدرهمين لكن إذا كان من المعروف أن الرائج الأكثر هو الدرهم الفلاني صح ويحمل المطلق عليه