[3925] حكم رؤية المبيع الذي لا تستوي أجزاؤه كالأرض والقطيع من الغنم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاءه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرناه في الصبرة وفيه نحو من مسائلها قوله رحمه الله يكتفى بالرؤية لو قال ولا بد من الرؤية لأن القول يكتفى بالرؤية معناه وبغيرها أيضا وأن الرؤية كافية عما سواه وليس كذلك بل المراد أنه لا بد من الرؤية فيما لا تستوي أجزاء حتى يكون إنسانا على علم أنت معرفين الأرض والثوب والقطيع من الغنم الأرض معروفة تتزاوى أجزاءه أو لا لا ما تتساوى أول إلا أن فيها السهل والحزن والوادي والجبل وفيها أيضا ما كان على الطريق القائم وما كان على غير الطريق المهم أن تختلف أجزاءه كذلك الثياب تختلف فيها الطويل القصير الأبيض الأحمر والأحمر إذا كان خالصا إما أن يحرم لبسه أو يكره الغنم قطيع الغنم فيها اختلاف معلوم فيها اختلاف كثير ولو قال بيتك من الدار من هاهنا إلى هاهنا جاز لأنه معلوم وإن قال عشرة عشرة أذرع ابتداؤها من هاهنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي هكذا قال المؤلف رحمه الله والصوب أنه يصح ولنفرض أن إنسانا جار لك وقال أنا احتاج من بيتك أو من حوشك مثلا عشرة أذرع قال لا بأس خذ من الجدار تمام عشرة أذرع كل الأذرع بألف البريع في جهالة نعم ما في جهالة خصوصا إذا كانت المسافة التي سيؤفض منها العشرة معلومة مثلا قدرنا أن الحوش مئة مئة نأخذ منه عشرة كأننا أخذنا العشر العشر ما في جهالة أبدا فالصواب أن ذلك جائز ولا يدخل هذا في النهي عن بيع الغرار لأنه معلوم نعم ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم تصح نص عليه لذلك والصواب الصح إذا قال نصف داري للي دارك يمكن يعلم إلا ما يمكن لماذا؟ تمتير يذرع يذرع ويعرع واللي مكتر كاللغة الجديدة هذه مكتر ويعرع وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلها هنا صح لأنه معلوم وقال القاضي وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان صحيح يعني لو باعه نصفا مشاعا وطالب المشتري أن يقسم قسم أو نصف حيوان وطالب أن يدبح ويعطي نصفه فعل