[3923] حكم بيع الصبرة من الطعام دون معرفة قدرها وحكم بيع بعضها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعلم قدرها لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الرقبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة فاكتفي بها وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح لأن من عرف شيئا عرف جزءا وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين نعم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح لأن البعض مجهول ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه باعه بعضها ولو قال بعتكها على هذا المسألة هذه ليس بصحية كلم مؤلف ضعيف إذا قال بعتك منها كل قفيز بكذا هذا بأس ويأخذ ما أراد من القفزان أما إذا قال بعتكها كل قفيز بكذا فهو صحيح لأن البيع وقع على كل الصبرة والثمن مقدر بالقفزان فيصح أما إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فالمؤلف يقول إنه لا يصح لماذا؟ يقول لأنه لا يدري ماذا يأخذ المشتري قد يأخذ عشرة أقفزة وقد يأخذ مئة قفيز وقد لا أخذ إلا واحدة فهو مجهول وهذه نظر ما قلنا فيما إذا قال خذ من هذا القطيع ما شئت بمئة ريال وقلنا إن الصواب جواز ذلك كذلك إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فلا بأس لأن البايع يعني معتمد على أنه لو يأخذها كلها لكان أحب إليه ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه هذه أو أنقصك أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا فلا يدري أم يدري أن يدري أن يزيله أم ينقصه فلا يدري أن يدري أن يدري أن أزيد قفيزا من هذه الأخرى ولو قال بعتك على أن أزيدك على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح من موجود عندك من هذه الأخرى صح لأن منافعتك وقفيزا من هذه وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح ما الجلاب أكتبها ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول هكذا لما ينزل المجهول نعم فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه من هذه أو أنقصك قفيزا لا من هذه الأخرى صح لأن معناه لأن معناه فيعتكها وقفيزا من هذه وإن قال على أن أزيدك الله من عندك هذه إينا فإن قال وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا موجود عندي لم يصح لأنه لا يدري نعم