[3915] حكم بيع معلوم من مجهول كأن يقول بعتك جريبًا من هذه الأرض - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين لأنه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف فيخضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن أو ركوة لأن أجزاءه لا تختلف فلا يخضي إلى التنازع فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح وكان المبيع مشاعا منها فإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها وإن لم يعلم جربانها لم يصح لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا الصحيح أنه يصح إذا قال بعتك جريبا من هذه الأرض فإنه يصح وإن لم يعلم مقدار جربانها لكن هم يعلمون ذلك يقول لأن الجريب معلوم من مجهول فيؤدي إلى جهالة الباق فيقال وأي شيء يضر أنا اشتريت منك مثلا مئة متر من هذه الأرض أيها ما في مان لا غرر ولا ظلم ولا جهالة لكن لابد أن نحدد مكان القطع التي يريد وذلك لأن أمكنة القطع تختلف فالقريب من الشارع ليس كالبعيد والذي له جهتان ليس كالذي ليس له إلا جهة فإذا كنا حددنا قلنا مثلا مئة متر من الجهة الفلانية على الشارع الفلاني فلا بأس كذلك أيضا ذكرنا صورة يستعملها الناس اليوم وهي إذا كان عنده قطع من غنب وجاءه المشتر وقال له خذ خذ ما تريد من هذا القطيع بمئة ريال المذهب لا يجوز لأنها لم تتعين الشاتل التي يريد أن يأخذها والصحيح أنها جائزة لأن البايع مطمئن أنه لا يمكن أن يكون في هذا القطيع ما يزيد على مئة وهذاك له الخيار فلا ضرر لا على المشتري ولا على الباع ونحن لدينا قاعدة من الشرع نهى عن بيع الغرر وكما ذكرنا لكم بما سبق أن مدار المعاملات المحرمة كم ثلاثة أشياء الغرر والظلم والربع فإذا انتفت هذه فالصور لا حصل لها