[3913] حكم البيع بالصفة إذا عُدمت رؤية المبيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَيَصِحْكُ الْبَيْعُ بِالصِّفَةِ فِي صَحِيحِ الْمَذْهَبِ إِذَا ذَكَرَ أَوْصَافَ الْمُسْلَمْ لِأَنَّهُ لَمَّا عُدِمَتِ الْمُشَاهَدَةُ لِلْمَبِيعُ وَجَبَتْ المسلم ولا السلم السلم هذا أصح السلم لأنه هم مسلم وَيَصِحْكُ الْبَيْعُ بِالصِّفَةِ فِي صَحِيحِ الْمَذْهَبِ إِذَا ذَكَرَ أَوْصَافَ السَّلَمْ لِأَنَّهُ لَمَّا عُدِمَتِ الْمُشَاهَدَةُ لِلْمَبِيعُ وَجَبَ اسْتِقْصَاءُ صِفَاتِهِ كَالسَّلَمْ وإذا وجده على الصفة لزم العقد وإن وجده على خلافها فله الفسخ فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه وعن لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصارها فالمذهب الأول والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها فإن علمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه معرفته بذوق مثل العصر طيب الشم أي أطي هنا