[3909] لا بد أن يكون المبيع معلومًا إما برؤية أو صفة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصن بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب لحديث أبي هريرة ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنواف التمر فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود
بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية على روايتين إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح
والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ما لم يرى فهو بالخيار إذا رآه ويكون خياره على الفور للحديث وقيل يتقيد
بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد فتقيد بالمجلس كخيار المجلس فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية ولأنه يؤدي إلى التزام العقد في مجهول الصفة وإن اختار
الفسخا فسخ لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة لأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة وإن اختار الفسخا فسخ لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين هذه
المسألة لا بد أن يكون المبيع معلوما من ثمن أو مثمن إما برؤية بأن يراه أمامه والرؤية إما مقارنة للعقد وإما سابقة للعقد في زمن لا يتقدر فيه المبيع أو صفة فيما يمكن انضباطه بالصفة لا
بد فإن باع ما لم يراه وما لم يوصف له فالبيع غير صحيح لحديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر ولأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة فوجب أن يكون باطلا القول الثاني أنه يجوز أن يبيع أو أن يشتري ما
لم يراه وما لم يوصف له وله خيار إذا رأاه وهذا اكتيار الشيخ السلام بن تيمير رحمه الله ولكن القول الأول أصح أنه لا يمكن لا يمكن صحة البيع إلا إذا كان معلوما برؤية أو صفة لكن على
القول بالصحة إذا رآه ولم يعجب وفسخ البيع فهل نقول إن النماء الحاصل فيما بين عقل البيع والرؤية يكون للمشتري كبيع الخيار أو نقول إنه لم ينعقد البيع لأن عقاد البيع مربوط بالرؤية
والعلم الظاهر الثاني لهذه العلة ولأننا لو قلنا إن النماء يكون للمشتري بالصفة لكان في ذلك حيلة على أن الإنسان يشتري أشياء لم يراه ولم توصف له وصفاً مطابقاً ثم إذا مضى مدة ورآه قال
أنا فسخت البيع ويأخذ النماء لأنه قد يكون النماء كثيراً في مندة وجيزة على كل إحالة القول ليفقمئنه إليه النفس أنه لا بد من العلم إما برؤية والرؤية إما مقارنة وإما سابقة على العقد في
زمن لا يتغير فيه وإما بوصف ينضبط طيب إذا قال بعت عليك السيارة التي فيه غراشي ماذا يكون على الخلاف إذا قلنا إن البيع يصح بجني رؤية وصفة قلنا البيع صحيح ثم له الخيار إذا رأاه وإذا
قلنا إنه لا يصح فإنه لا يصح نقول إما أن تصف السيارة وصفاً منضبطاً وإما أن يراها المشتري ثم يشتريها ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعاً لأن الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية
التي هي مظنة له منهما جميعاً فلو كان المشتري رأىه والبايع لم يراه لم يصح ويتصور هذا في رجل له سيارة في بلد آخر ولم يراها السيارة ثم باعها على إنسان فإنه لا صح لأن الباع الذي باع ما
لم يراه ربما لو رآها ما باعها بهذه القيمة أو ربما لا يبيعها أبداً إذاً فلابد من الرؤية من الباع والمشتري طيب إذا قال قائد إذا كان المشتري إذا كان الباع في بلده والمال المبيع في بلد
آخر وقد رآه المشتري وأنتم تقولون لا يصح لأن الباع ما رآه فما الطريق قلنا الطريق أن يوكل أحداً في البلد الذي فيه المبيع ويبيعه والوكيل يقوم مقاماً موكل