[3906] حكم بيع الصوف على ظهر الدابة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع رواه ابن ماجة وعنوء في بيع الصوف على الظهر روايتان إحداهما لا يجوز للخبر ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالبيع كأعضائه والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض وهذه الرواية الصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهذا ليس بغرض إذا كان الصوف معلوماً مشاهداً فلا غرر فيه ولكنه يقول مؤلف أنه يجز في الحال لأن لا ينمو بعد عقد البيع فيؤدي إلى جهالة النامي وإذا أدى إلى جهالة النامي صار المعقود عليه مجهولاً