[3905] حكم بيع ما تُجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوا في التمر لحديث أبي هريرة وروا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر والمجر شراء ما في الأرحام وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه الأجنة يتصور بيعه لكن ما في ظهور الذكور كيف يكون بأن يقول أبيع عليك أول ضراب يقوم به الجمل فلا يصح لأنه إذا لن صحب يلحمل فهذا من باب أولى لأنه قد يلقح وقد لا يلقح