[3904] حكم بيع المغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء ما عندكم فصل فصل فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد
الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة وقال ابن مسعود ما هو حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغر لكن المغصوب يجوز أن يباع على الغاصب نفسه لكنه إذا منعه
إلا في بيعه صار حراما في حق الغاصب ومباعا في حق المالك كذلك أيضا إذا بيع المغصوب على قادر على أخله من الغاصب كأن بيع المغصوب على الأمير مثلا الأمير يستطيع يأتي بالغاصب ويأخذ
المغصوب منه فهنا قد زال الغرر فيجوز فيكون بيع مغصوب لا يصح إلا إذا بيع على غاصبه أو على قادر على أخذه كذلك أيضا الطيل في الهواء سبق لنا في الدرس الماضي أنه إذا ألف الرجوع على القول
الراجع إذا ألف الرجوع صح البيع ثم إن رجع فالبيع بحاله وإن لم يرجع فللمشتر الفصل وكذلك أيضا السمك في الماء ما ذكرنا قلنا إذا كان في محوط معلوم يرى من صفاء الماء فإنه لا بأس ببيعه
لعدم الغرر وقال ابن مسعود لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب أو سمكا في بركة معدة
للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه فإن اختل بعض ذلك لم يجز وإن باع الآبق لقادر عليه أو المنصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز جاز لذلك
وإلا فلا