[3903] حكم بيع ما لا يقدر على تسليمه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسماك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة وقال على حديث لأنه بيع إيش
بيع غراء يقول لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء إنسان مثل عنده حمام في الهواء قال سأبيع عليك الحمام عندي جوز من الحمام الثنتين ذكره أنثى أبيع عليك يقول ما يجوز في
الهواء وقال بعض العلماء إن ألفت الرجوع جاس ثم إن رجعت فهو على بيعه وإن لم ترجع فله البصر وهذا القول أقرب الصوار لأنه الآن ما في غر وكثير من الطيور الأليفة إذا صار في الصباح ذهبت
تطلب الرزق ثم رجعت في آخر النهار فإذا كانت معلومة بأن كان المشتري قد رأها بالأمس وليست مشكلة عليه ولكنها الآن غير موجودة في عشها وقال أبيع عليك ما في ماء ثم إن رجعت فالبيع بحاله
وإن لم ترجع فللمشتري الخيار طيب هذه واحدة الطيب في الهواء والثانية السمك السمك في الماء أيضا لا يجوز أن يبيع السمك في الماء إلا إذا كان الماء محصورا كبركا وكان الماء أصافيا بحيث
يشاهد السمك فلا بأس لأن هذا معلوم مقدورا على تسليمه لكنه فيه نوع من التعب لكن يريد أن يبيع عليه السمك تتصل في المحيط الأطلسي يجوز ألا ما يجوز ليش تخرج بهالبحر وتمر ما يصلح لكن إذا
كان فيه شيء محصور والماء أصافي وهي مشاهدة مشاهدها المشتري والبائع فلا بأس لأن العلة هو ما جاء في الحديث هي الغرر وهنا لا غرر لكن صحيح أن فيه أن فيه نوع مشقة في إنساكه وهذا لا يضب