[3902] حكم بيع المعدوم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ولا يجوز بيع المعدوم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن بيع الغرر رواه مسلم وبيع المعدوم بيع غرر ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم لأنه بيع لم يتجدد وهو في الحال معدوم لما يتجدد وهو الصور أقول بيع لما يتجدد وهو معدوم وعندك لم؟ أي نعم يعني بالمد؟ أقول بالمد لما؟ أي لما؟ لا أكثر بيع تأييب خلقها لما ولا لدي الماء من الأصل والصور اللي عندي لماء عندي خطية لماء ما علينا؟ أنا أنا إن شيتهم سموهم شيخكم ولا أقول لما علينا؟ ما دي والله أنا أقول لكم لماء اكتبوها ما مكان نمشي ماء العد يعني ماء الأبار الأبار يسمى ماء هو ما أعد والبرك ليس ما أعد لأنه يحقن فيها الماء نعم كيف؟ كيف؟ لأنه بيع لما يتجدد وهو معدوم أنت عندك بئر تبش بالماء تبين تبيع الماء وهو ما بعد وجد في البئر هذا لا يجوز لأنه بيع بيع معدوم لأنك بيع ما يتجدد كما لو قلت ببيع عليك ما تحمله هذه الشجرة من الثمر لما يتجدد وهو غير معدوم بل هو معدوم وسيأتينا إن شاء الله أن بيع ناقع البئر لا يصف لأن الناس يشركوا فيه نعم فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسبيل المهم أن حديث ابن هريرة يعتبر قاعدة قاعدة في البنود نهى عن بيع الغرر فمثل الضرع في اللبن اللبن في الضرع لا يجوز لأنه غرر والحمل في البطن لا يجوز لأنه غرر والسمك في الماء لا يجوز لأنه غرر وهلو مجر