[3894] حكم بيع الكلب المُعلَّم وحكم قتله وهل يُغرَّم قاتله؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلماً لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث متفق عليه ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له
وقد أساء من قتل كلباً يباح اقتناؤه ولا يباح اقتناؤه إذن بيع الكلب حرام حتى المعلم وأما قول بعض العلم رحمهم الله إن النهي عن بيع الكلب محمور على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه فهذا فيه
نظر لأن الكلب الذي لا يباح اقتناؤه لا يبيعه أحد إنما الذي يمكن أن يقع عليه عقد البيع هو الكلب الذي يباح اقتناؤه المعلم في الصيد أو في الحرثة أو في الماشية ولا يمكن أن نكمل الحديث
على شيء نادر ويترق ما هو كثير هذا خطأ في التصرف الأدلة يا مسعود طيب إذن نقول الكلب لا يجوز بيعه سواء كان معلماً أم غير معلماً لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه طيب وهل يضمنه
من قتله يقول المؤلف إنه لا يضمن لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له وما ليس له قيمة فليس بمضمون ولكن هل يجوز قتله الجواب لا لا يجوز لأنه عدوان على صاحبه ولأنه ربما يسبب
فتنة ولهذا حكم المؤلف بأنه مسيء فقال وقد أساء من قتل كلباً يباح ابتناءه طيب هل يعزر؟
طيب يعزر ولكن بماذا؟
يعزر على القول الراجع بما يكون رادعاً له فإن شاء الحاكم قال يحبس وإن شاء قال يضرب في السوق وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع المهم أن له أن يعزر بما يرجعه وأمثاله عن العدوان
على حق الغيب نعم