[3893] هل يمكن تطهير المائعات إذا وقعت فيها نجاسة؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال رحمه الله تعالى وفي جواز الاستصباح بها روايتان إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضار أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو
الخطاب ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها قال القاضي ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتأخذ والعصر إنما يعتبر فيما
يتأتى العصر فيه بدليل الحجر والأخشاب اختاره أبو الخطاب فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا تطفر وجها واحدا الماء سبق أنه يطهر الماء بواحد من الأمور ثلاثة إما أن يضاف إليه ماء كثير
حتى يزول التغير هذا واحد وإما أن ينزح منه حتى يزول التغير وهذا يكون في الآبار لأن الآبار كلما نزح منها تجدد الماء وإما أن يزول بنفسه يزول تغير الماء بنفسه لكن غير الماء هل يمكن
تطهيره؟
الصحيح أنه يمكن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأدهان ماذا قال؟
قال في الفأرة تموت بالسمن ألقوها وما حولها وكل سمن إذن يمكن أن تطهر فإذا كان يمكن في الأدهان أن تطهر جاز بيعها لأنها تكون إيش؟
كالثوب المتنجس الذي إذا غسلته صار طهر فالصواب أن جميع المائعات يمكن أن تطهر حتى اللبن حتى المرأة يمكن أن تطهر لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا زالت الناج النجاسة طعمها
وريحها ولونها ولم يبقى شيء فهو طهر