[3889] حكم بيع ما نجس من الأدهان كالزيت - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وما نجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله لأنه يعتقد حلة وفي جواز الاستصباح بها روايتان إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو الخطاب ويتخرج أولا ما تنجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة لكن هذا القياس من الفارق لأن الميتة نجسة بعينها وهذا الدهن أصله طاهر طرأت عليه النجاسة لكن نقول إن قلنا بأن الأدهان المتنجسة لا يمكن تطهيرها فالقول بمنع بيعها واضح لأنه لا يمكن أن تطهر وإذا قلنا بأنه يمكن أن تطهر فإن بيعها يجوز لأنها تشبه الثوب النجس والثوب النجس يجوز بيعها والصحيح أنه يمكن تطهيرها الصحيح أنه يمكن تطهيرها بأن تلقى النجاسة وما حولها فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سُئل عن الدهن تموت فيه الفأرة فقال عليه الصلاة والسلام أو السمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمن طيب أيضا نقول لهم وفي جواز الاستصباح بها رواية والصحيح أن الاستصباح بها جائز جائز من باب أولئ لأننا قلنا إن الصحيح جواز الاستصباح بالنجس فالمتنجس من باب أولى طيب