[3884] حكم بيع ما لا نفع فيه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ الَّتِي لَا يُصَادُ بِهَا وَمَا لَا يُؤْكَلُهُ مِنَ الطَّيْرِ وَلَا بَيْضِهِ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ فَأَشْبَهَتِ الْخِنْزِيرِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِ وَلَا يَجُوزُ بِهِ سبحان الله عنه يعني هذا التعليل ذكره المؤلل تعليل واضح أنه غير صحيح تعليل علي لأن الخنزير حرم لإيش لضرره لضرره وخبثه هذه الأشياء لا نقول لأنه لنسى فيها نفع فأشبه الخنزير بل نقول لأن النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم نهى عن إضاءة المال وبذل المال في ما لا نفع فيه إيش إضاءة الله لا شك فيعلل في منع بيع هذه الأشياء بأنه من باب إضاءة المال وقد نهي عنه