[3881] تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن القدامة رحمه الله تعالى فصل في كتاب الكافي في كتاب البيوع قال
فصل ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه لما روى جابر سمعت رسوله لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة
والخنزير والأصنام متفق عليه ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه هذه الأشياء الأربعة الخمر لا يجوز بيع والخمر كل ما أسكر كما تبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام الميتة كل ما مات حتفاً به أو
بغير ذكات شرعية وإن شئت فقل كل ما مات بغير ذكات شرعية هذا الميتة فيدخل ما مات بمرض ويدخل ما مات بخنق ومأش بذلك الخنزير معروف حيوان الخبيث الأصنام كذلك يعني كل ما اتخذ صنم من يعبد
بدون الله فأنه حرام لأن الأول مخل بالعقل والثاني مخل بالبدل وكذلك الثالث لكن الفرق بين الثاني والثالث أن إضرار الثاني عارض وإضرار الثالث لازم والأصنام مخلة بإيش بالدين ممكن أن نأخذ
من هذا أن كل ما أخل بالعقل أو بالبدل أو بالدين وإن لم يكن من هذه الأصنام بالأربعة فإن بيعه حرام