[3879] الأحكام التي تتعلق بالأرض التي فتحها المسلمون عنوة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ولا يجوز ويع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوى لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقت وأجاز شراءها لأنه كالاستنقال لها فجازك شراء الأسير وتجوز إجارتها لأنها مستاجرة في يد أربابها وإجارة المستاجر جائزة فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنه مقتطع الخطط في القوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكان إجماعا من المعلومة أن المسلمين إذا فتحوا البلاد بلاد الكفر فأموالهم غنيمة وذراريهم ونساؤهم سبي ورجالهم المقاتلة والمعينون يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة فإما مناً بعد وإما قداءاً هذا اثنين يعني إما أن يمنى عليهم ويطلقهم وإما أن يفتيهم إما بمال وإما بأسير مسلم وإما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم كم هذه؟ أربعة هؤلاء الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال برأي أو نحوه فصار الأراضي الأراضي يخير الإمام بين قصرها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وبين وقفها للمسلمين كما فعل عمر في أرض الشام والعراق أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذن المغنوم على النحو التالي الأموال غنيما هو تغسى النساء الذرية سبايا يعني يكون أرقة بمجرد السبي ثالث الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة القتل والمن بدون ثمن والفداء إما بمال وإما بأسير مسلم والرابع الاسترقاء وفي الرابع خلافهم بين العلماء طيب فماذا يفعل الإمام من هذه الأربعة؟ لا عندنا قاعدة مهمة كل من خير لمصلحته هو فهو مخير يفعل ما يراه أصلحه لنفسه يعني ما هو خيارة شهده وكل من خير لولاية فإنه يجب عليها أن يفعل الأصلحة يعني من خير وهو متصرف لغيره فالواجب أن يفعل ما هو أصلح بقناع الأراضي قلنا أن الإمام مخير فيها بين أمرين إما أن يقسمها بين الغانمين ويقول مثلا أنت أفعل لك القطعة هذه وفعل له القطعة هذه إلى آخر وإما أن يقفها يجعلها وقفا ويضرب عليها خراجا خراجا يشبع الأجرة كل عام يسلم من انتفع بأذي الأرض كذا وكذا كالأجرة تماما بقي أن يقال كيف تقول إنها أجرة وهي لم تحدد بمدة أجاب عن المؤلف رحمه الله قال للمصلحة للمصلحة فيقال كل من ملك هذه الأرض بشراء أو هبة أو إرث فعليه إيش عليها خراجه عليها خراجها هذه الأراضي الفقهة يرون أنها لا يجوز بيع الأراضي وأما المساكن التي عمرت والمزارع والأشجار فتباع لكن نفس الأرض ما تباع ليش لأنها وقف والوقف لا يجوز بيعه والمسألة أيضا فيها خلاف وما زال الناس من قديم الزمان يتبايعون هذه الأراضي لأن الخراج لا يسلم وإذا لم يسلم الخراج فالأنفع إيش الأنفع البيع حتى يتوسع ناس فيها ويبثون فيها ويعمرون اشتركوا في القناة