[3878] حكم بيع رباع مكة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية داراً بأربعة آلاف واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة ولأنها أرض حية لم ترد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها والثانية لا يجوز لأنها قتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفاً على المسلمين فحرم بيعها كسواد العراق والدليل على فتها عنوة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أخلت لي ساعة من نهار متفق عليه وقالت أمهاني يا رسول الله إني أجرت حموين لي حموين لي فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وقتل ابن خطل ومقيس ابن حبابه وَلَوْفُتِحَتْ صُلْحًا لَمْ يَجُلْ قَتْلُ أَهْلِهَا هذه المسألة من المسائل المهمة لأننا سواقعون فيها بيع رباع مكة وإجارتها أولا مكة تنقسم إلى قسمين قسم محل مشعر مشعر المسلمين هذه لا يجوز بيعه ولا إجارته كعرفة ومزدلتة ومينة لأن هذه مشاعر فلا يجوز بيعه ولا إجارتها كالمساجل إذ أن الناس لا بد أن يكونوا فيها فلا يمكن لأي إنسان أن يتملك فيها ويبيع ويشتري أو يؤجل وهذا فيما أظن متفق عليه بن العلمان لم يختلف فيها أحد لأن هذه إيش مشاعر محل عبادة للمسلمين فلا يجوز لأحد أن يتملكها لا ببيع ولا إجارة ولكن إذا كان قد سلط عليها من سلط وتملكوها وأبوا أن يمكن المسلمين منها إلا بأجره فإنه يدفع الأجره والإثم على من؟ على الآخر الإثم على الآخر قلت الأجر أو كثرت وسوف يجد حسابه وما قيامه حين لا يجد ولي ولا نصيب لأن هذا في الحقيقة مثل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قسم آخر من مكة لا يتعلق به ليس مشعراً إذ أن الإنسان يمكن أن يحج ويعتمر بدونه فهذا اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول أنها كغيرها من البلاد تُملك بيعاً وشراءاً وتأجيراً وهذا هو مذهب الشافع رحمه الله وعليه عمل الناس اليوم من قديم الزمان أن يتمكه تملك ملكاً تاماً تُباع وتأجّر كسائر البلاد والقول الثاني أنها لا تُملك ولا يجوز بيعها ولا إجارتها وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولكن يقال من استغنى عن بيته فليترك بدون أجرة ومن احتاجه فهو أحق القول الثالث اختار شيخ الزام المتنمير رحمه الله يقول هي تُباع وتملك وتوقف ولكن لا تؤجّع لأن من استغنى عن منفعتها وجب عليه بذلها لمحتاج إليها وأما الملك فها تُملك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك لنا عقيل من دور أو ربع وهذا يدلها لأنها تُملك بالإرث وتُملك كذلك بالبيع والشراء لكن منفعتها هي التي نقول لصاحبها إن استغنيت عنها فبذلها للحجاج طيب فإن قال أنا مستغنى عنها وما دمتم تحرمون علي الأجرة سأغلقها لأن الحجاج إذا نزلوا أفسدوها فهل له عذر في ذلك؟ الجواب نعم له عذر لأن بعض الحجاج يدمرون المسكة ويكتبون عليه الحاج بن الحاج فلان بن فلان نعم والمرأة يمكن تكتب بعد اسمها ما أدري لكن أنا رأيت الحجاج يكتبون سنيهم على أبواب الحجاج ويدمرون المنزل فإذا قال أنا علي ضرر في أن أمكنهم وقول الشيخ الإسلام قول قول لا شك في ذلك قال وكانت بيوت مكة على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هنا كان خليفة على الحجاز ومطبقا للسنة كانت البيوت مفتوحة من استغنى عن حجرة أو غرفة دخلها الحجاج وسكنوا فيها لكن العمل الآن كما قلت لكم أولا العمل على القول بأنها مملوكة وتباع وتشترى وترهن وتعجب أما التعليل الذي علل المؤلف به ذلك فهو عليل يعني التعليل بأنها فتحت عنوى عليل جدا العلة أنها حرم يأو الناس إلها من كل فج عميد وقد قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء إيش العاكب فيه يعني المقيم والبادي يعني الأفقي وأنه هذا لو استشارنا أحد وقال ماذا تشيرون عليه أنا عندي دراحم أريد أن أشتري بها عقارا أستغله هل تشيرون أن أضعه في مكة أو في المدينة أو في بلد آخر نقول لا تضعه في المدينة ولا تساهم في شركة تستغل بالتأجيل ما دامت المسألة ذات خلاف بين العلماء ومن العلماء المحققين كابن تيمية رحمه الله من منع التأتيق فأنت في ساعة اشتري عقار في المدينة اشتريه في مكان آخر حتى تبرأ ذنبت نعم وبحديث أم هاني ما صلتها بالرسول لأن أباها أبو طالب وقالت له فزعم ابن أمي علي هو أخوها الشقيق لكن قالت ابن أمي لأن العرب جرت عادتهم إذا أرادوا الاستعطاق الكامل ينسبون ذلك إلى الأم كقول هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحة ولا برأسه مع أن موسى وهارون أخوان نعم وفي حديثه دليل على جواز تأمين الواحد من المسلمين بمعنى أن من أجار كافرا فإنه ينفذ إجارته