[3877] حكم بيع العبد الجاني عمداً أو خطأً - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ الْجَانِي عَمْدًا وَخَطَأً عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا وَيَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ الْجَانِي عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا لأنه حقٌّ تعلَّق برقبته غير متحتِّم فأشبه القتل بالردة فإن كانت الجناية موجبةً للقصاص فهي كالردة وإن كانت موجبةً للمال فهو على السيد لأنه رضي بالكزام ما عليه فإن كان معسراً فللمجني عليه رقبة العبد إن شاء فسخ العقد ورجع به وإن شاء رجع على البائع للأرش يعني أرش الجناية وإن كان قاتلاً في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا لأنه ينتفع به إلى قتله ويُعتقه فيجر ولاء ولده فَصَحَّ بَيْعُهُ كَالْزَّمِلِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِأْنَّهُ مُتَحَتِّمُ الْقَتْلِ فَلَا مَنْفَعَتَ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْمَيِّتِ لكن أول صح أنه يصح بيعه وهذا إذا وصل إلى الحاكم أما إذا تاب قبل القدرة عليه فقد انتبع له القتل ألف قتل