[3872] حكم بيع سباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين وهي اختيار الخرقي والأخرى لا يجوز واختارها أبو بكر وابن أبي موسى فقالوا لفقالا لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه فجاز بيعه كالحمار وبهذا يبطل ما ذكرناه ما ذكره الله ما ذكره ها؟ أي هذا الصوت وبهذا يبطل ما ذكره منهما؟ أبو بكر وابن أبي موسى الصحيح ما ذكره المؤلف ورجحه وهو جواز بيع السباء التي تصلح للصيد لأن فيها منفعة مباحة إلا الكلب واستثنى الكلب لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الكلب وهو الذي أراد المؤلف إخراجه بقوله واقتناؤه من غير وعيد في جنسه لأن الكلب فيه الوعيد على من اقتناه بلا حاجة وهو أنه ينقص من أجلك كل يوم قراط إذن جميع السباء الصالحة للصيد يجوز بيعه إلا الكلب لكن لو يحتاج الإنسان إلى كلب ووجده عند شخص وأبى هذا الشخص أن يبيعه فما الحكم؟ هل يجوز لمن يحتاجه أن يشتريه؟ نعم يجوز لكن لا على أنه بيع وشراء ولكن على أنه استنقاذ لهذا الكلب من هذا الرجل الذي أخذه وأعطى القيمة يجب أن يعتقد بأن هذا ليس بيعا ولا شراء لأنه لو اعتقد أنه بيعا وشراء لكان في ذلك ما أصدر للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي باعه وأبى أن يبيعه إلا بدراهم هل تحل له هذه الدراهم؟ لا لأن نقول لهذا الرجل إن لم يكن لك به حاجة فالواجب عليك إرسال لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا للأمور الثلاثة فإذا لم يكن لك به حاجة فالواجب إرسال وإن كان لك به حاجة فإنه لا يجوز أن تأخذ عن ذلك ثمنا لأن رسولناها أنف وإلا فقد يقول أنا لا أخذ ثمن لكن أنا أريد أن أتنازلا حقي في هذا الكلب لهذا الرجل يقول هذا تحيي وفي الحقيقة بيع إذن جميع السباء التي يصطاد بها أو يحترز به الإنسان فإنه يجوز بيعها إلا كم هذه قارمة مفيدة نعم