[3870] حكم بيع الهر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم ويجوز ويجوز بيع الهر وسباع البهاء وسباع كسر ويجوز بيع الهر وسباع البهاء والطير التي تصنح للصيد قولي يجوز بيع الهر هذا إحدى الروايتين عن أحمد ورواية الثانية أنه لا جوز بيع الهر لأنه ورد فيه حديث عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنور والسنور هو الهر وإنما أعلّله ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم بأن الهر يعني ليس له ثمن في الورد لأنه من أشياء الدارجة بين الناس وهو يشبه الحطب ويشبه الماء يبتدل عادة فلا يجوز بيع نعم لو أن الهر انفرد بشيء معين واشتري من أجله بأن كان هذا الهر يصيد الفار يعني بعض الهرارة يصيد الفار وكذلك أيضاً يقتل العقرب يقتل الوزاء يقتل الصراصر إذا اتخذ لهذا فقد قال بأنه جائز لأن فيه منفع مباحة