[3867] يجوز بيع كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب البيع باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناوها من غين ضرورة يجوز بيعها كالمأكون والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء لقوله تعالى وأحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا ووكل عروة ابن الجعل في شرائشا وباع مدبرا وحلصا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها الضابط فيما يجوز بيعه كل عين مملوكة احترازا مما مما لا يملك كالماء في نقع البعر فالماء في نقع البعر ليس مملوكة لصاحبي حتى صاحب البعر لا يملك ويباح نبرها احترازا مما لا يباح نبرها كالكلاب لغير ما سيذكر ويباح أيضا اقتناؤها من غير ضرورة احترازا مما يباح اقتناؤه للضرورة ككلب الماشية والصيد والحرث هذه أيضا لا يجوز بيعه لأنه لا يباح اقتناؤها اقتناؤها الا عند الضرورة ضيب وقوله يجوز بيعها هذا خبر خبر قوله كل عين يعني كل عين متصب بهذا السفات يجوز بيعه إذن الشهود كم مملوكة يباحة النبر ويباحة الاقتناء من غير ضرورة يعني أو حاجة ثم مثل لذلك ثم ذكر الأدلة على جواز بيع العيان المملوكة المتصب بهذا السفات