[3866] حكم بيع الطفل والمجنون والسكران - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول لا يصح من غير عاقل إيه أحسنت شيء سبب الريضان ذكرنا أنه شرض في كل عقل في البيع والإجارة والرهن حتى في النكاح لا بد أن منع وذكرنا أنه إذا أكره على البيع بحق فإنه يصح وذكرنا أيضا
أنه لا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكان إلى آخر والمراد بالطفل من لم يصل إلى حد التمييز فإن كان مميزا صح تصرفه فيما جرت به العادة كالبيضة والرمانة والبطيخة وما أشبه ذلك مما
جرى به العرح المجنون لا يصح فيعوه ولا شراؤه مطلقا لأنه لا عقل له ولا يمكن أن تتأتى منه الإرادة السكران كذلك لا يصح بيعه ولا شراؤه لأن السكران فاقد العقل النائم كذلك لا يصح بيعه ولا
شراؤه لأنه لا عبرة بقول حتى لو سمعنا النائم يقول إني بعت مالي الفلاني على زيت فإنه لا عبرة بهذا الإقرار وكذلك أيضاً وكذلك أيضاً المبرسام البرسام داء يصيب الإنسان في رأسه فيهدي
ويكون كلامه غير منضبط هذا أيضاً لا صح تصرفه بايع ولا شراء ولا غير قال لأنه قول يعتبره الرضا فلم يصح من غير عاقل