[3865] حكم بقاء المستأجر في المنزل بغير رضا المؤجر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

جميع العقود لا بد فيها من الفضاء قال إلا أن تكون الزجارة عن تراضي منكم فإذا أكلها الإنسان على البيع فإنه لا يصح ولا يناقر ومثله الإجارة وعلى هذا فلو أن الحكومة فرضت على المؤجر سنوات معينة وتمت وقال صاحب المركب المستأجر أخرج فقال أبدا عندي قانون أني ما أخرج هل يحل لهذا المستأجر أن يبقى بغير إضاء المؤجر لا يوجد الآن في البلاد في بلاد أخرى غير بلادنا بلادنا والحمد لله الإنسان حر فيها لكن في غير بلادنا يوجد إذا استأجر الإنسان العقار ما عاد يخبر هكذا أفهم ما عاد يخبر صحيح صحيح نعم ما يتملك هو استئجار كيف يتملك لكن هو لا طيب إذن نقول للمستأجر أنت إن بقيت بعد تمام المدة التي قدرها المؤجر فإنك غاصب ولا تصح صلاتك على قول كثير من العلماء في هذا البيت لأنه من شر الصلاة صحة الصلاة أن لا تكون في بقعة مقصولة فصلاة غير صحيحة ويحشى إن ميت فيه أن لا يختملك بحسن الخاتم لأنك غاصب والغاصب آثم فلا يحلوك أن تبقى إذا قال هذا القانون القانون المادة الثالثة والخمسون من أجر بيتاً فإنه لا يمكن أن يخرج المستأجر إلا برض المستأجر ماذا نقول نقول هل هذا القانون قانون سماوي لا إذن اضرب بهذا الحائط واللجان وفتح في القدمين أنت الآن لا يمكن أن ينفعك واضع هذا القانون يوم القيامة إذا قيل لك لما سكنت في بيت أقيف بأيد حق لا ينفع القانون لا يحلل الحرام ولا يحكم الحلال أبداً إلا ما كان موافقاً لكتاب السنة