[3864] اشتراط الرضا في البيع وفي جميع العقود - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ويشترط له الرضا لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا فيما يجب فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط وإن أكره على بيع واجب صح لأنه قول حمل عليه بحق
فصح كإسلام المرتد ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإكرار الرضا شرم لا شرم كالإقرار صح كالإقرار كيف لا لا
هذا في النساء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقفل أهمها سأكون نعم طيب يقول إلا فيما يجب الذي يجب مرع علينا قريبا في جهاز المستقبل وذلك في المحجور عليه المحجور عليه لفلس يجبغ
على أن يبيع ماله ويستوفدينه إذن الرضا لا قد منه والرضا شرط في جميع العقود حتى في النكاح على القول الراجح حتى في البكر حتى في أبيها لا يجوز أن تزوج امرأة إلا في رضا بكرا كانت أم
ثيبا وسواء كان الولي أباها أم غيرا جميع العقود لا بد فيها من الرضا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإذا أكلها الإنسان على البيع فإنه لا يصح ولا يناقل