[3860] الصيغة التي ينعقد بها البيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كتاب البيع البيع خلال لقول الله تعالى وَاحَلَّ اللهُ الْبيعُ وَهُوَ نَوْعَانُ أحدهما الإيجاب والقبول فيقول البائع بِعْتُكَ أو مَلَّكْتُكَ أو لفظًا بمعناهما قوله وهو نوعان ليس هو
البيع في النوعان وهو أي ما ينعقد به البيع نوعان نعم الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه فيقول البائع فيقول البائع بِعْتُكَ أو
مَلَّكْتُكَ أو لفظًا بمعناهما ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما نحوهما ابتعت أو قبلت أو نحوهما فإن تقدم القبول أفادنا المؤلف رحمه الله أن البيع ليس له صيغة معينة بل كل ما دل
على البيع انعقد به والصواب أن هذا ثابت في جميع العقود تنعقد بما دل عليها دون تحديد لفظ معين حتى النكاه لو قال مثلاً لشخص ملكتك بنتي فقال قبلت يصح مع أنه ما ذكرت تزويجاً وكذلك الوقف
لو قال سرى هذا على فلاو عياله ما هاجه وقفت يعني هذا معروف هذا على فلاو عياله يعني أنه وقف فالصواب إذن أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفة بدون تحديد لفظ نعم