[3854] فصل في استحباب ذبح الهدي والأضحية بيد صاحبه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل في استحباب نحر الهدي بيد صاحبه ويستحب أن ينخر الهدي والأمحية بيده لحديث أنس أنا عندي أن يذبح عندكم إيش يجعلوها نسخة لأن الواقع الواقع أن ذبح أكثر الذبح يكون في البقر ويكون في
الغنام لحديث أنس ويجوز أن يستنيب فيه لما ذكرنا في الهدي ويجوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الذكاء وقيل لا يجوز أن يستنيب ذم كتابيا والكتاب هو اليهودي والنصران وعلل ذلك بأنه ليس من
أهل قربة فإذا لم يكن بنفسه من أهل قربة فلا يكن نائبا عن من هو من أهل قربة هذا والله يقول لقد قررتم أن تذكروا السؤال قبل الإجابة لتعم الفائدة ولم يتم القرار إلا درسا واحدا فقط صحيحة
ننسى ورخادم أيضا نبهني آله البارحة لكن نسيت نعم نعم نعم إيش الصحيحة أنه لا يصح لا يصح اللهم إلا عند ضرورة وإلا فلا يصح ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة فالأفضل أن لا يليها
كافر بالله وعن لا يجوز أن يليها كافر لذلك هذا المسلمة