[3850] فصل في إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل في إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة لقول جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها رواه مسلم ويجوز أن يشتركوا
فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم لأن كل سبع مطامشا ويجوز أن يقسموا أنصباءهم لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه البقر والغنم تجزئ عن سبعة نعم عند
الشؤون ويجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وهل المراد سبعة أشخاص أو سبع من الغنم الثاني هو المراد أي أن السبع يقوم مقام شاتر وبناء على ذلك لو أن الإنسان ضحى بسبع من
البقر أو الغنم عنه وعن أهل بيته نعم لكفى حتى لو كان أهل بيته ألفا ولهذا قال مولي فرحبه الله لأن كل سبع مقام شاتر يعني يقوم مقام الشاتر ولا فرق بين أن يريد الجميع القربة أو بعضهم
يريد القربة وبعضهم يريد اللحم فلو كان أحدهم يريد أضحية والثاني يريد هدية والثالث يريد فدية والرابع يريد لحما والخامس يريد عقيقة صح؟
لا لماذا؟
لأن العقيقة لا يجزء فيها شرك في دم لكن ما سبق من الجناس لا بعصبهم طيب ولا بد أن يكونوا مشتركين فيها من قبل الذبع فلو ذبح ثلاثة عنهم ثم جاء الإنسان بعد الذبع وقال أشركوني فأشرقوه
فإن ذلك لا يصح لأنها قد مات الذبع ولا يمكن الاشتراك فيها بعد ذبعها طيب وهل لو اشترك ثلاثة فاشتروها ثم جاءلوا ينتظرون الناس فجاءوا ناس بعد الشراء وقبل الذبع وشاركوهم أي شاركوا
الثلاثة والثلاثة لم يعينوها عن أفسهم يجوز؟
نعم يجوز لأن الثلاثة لم يعينوها عن ثلاثة ولم يذبحوها فهم ينتظروا الناس فإذا جاء الناس وتلاحقوا فيما بينهم فجاءت طيب ولو تبين زيادة واحد ثم ذبحوها على أنهم سبعة وتبين زيادة واحد
أنهم ثمانية فماذا يصحى؟
قال الفقهاء يذبحون شاتا يذبحون شاتا لأحدهم وفي هذه الحال صارت الشات الآن مشاحة بين بين الثمانية لكن هذا لضرورة وإلا فإن الغنم لا يشترك فيها اثنان على وجه الشيوع أبدا نعم