[3844] خلاف العلماء في حكم الأضحية والرد على القائلين بعدم الوجوب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وليست واجبة لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا وروت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أغفاره شيئا حتى يضحي ضواه مسلم وقال القاضي أولا نفل مؤلف الوجود والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم وقد بسطنا ذلك بكتابنا كتاب الأضحية والذكاة فمن أراد أن يتوسع في هذا فلأرجع إليه وظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنها واجبة لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ولأن الله تعالى عوض بها المسلمين في بلادهم عن الهدي الذي يشرع للحجات فهناك آيات وأحاديث تدل على الوجود وأما ما ذكره رحمه الله عن أبي بكر وعمر وذيره عنهما وقف من المعلوم أن أبا بكر وعمر أن قولهما حجة لكن إذا خالف النص فالعبرة بالنص ثم أعلم أن من العلم من استدل بالحديث الذي أراده المؤلف عن أبي سلمة على أن الأضحية لا استواجه لقوله وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي ولكن هذا لا يرآن في الوجود كما لو قلت إذا دخل وقت الظهر وأردت الصلاة فتوضى هل أحد يقول إن مثل هذه العبارة تدل على أن الصلاة غير واجبة لا فقوله أراد أن يضحي من المعلوم أن إرادتي تابعة لمراد الشرع فإذا دلت الأجلة على وجود رضحية فإن هذا لا يعد معارضاً لها ولا مانعاً من وجود وقوله فلا يأخذ من شعره ولا من أضباره شيئاً في زيادة الثالث وهو البشر يعني الجل فلا يأخذ من هذه الأشياء ثلاثاً الشعر والأضبار والبشر نعم