[3837] حكم من نذر أن يذبح ولم ينو شيئًا بعينه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول وقال معقيل إن نذر بدنة لزمه منواه فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما مخير على ما ذكرنا مخير بين إيش بين البدنة والبقرة على ما ذكرنا والثانية إن لم يجد البدنة أجزاته بقرة وهذه رواية أولى لأنه إذا نذر البدنة ثم قلنا تجزء البقرة فقد أجزأ الأدوى عن الأعلى فالبعين أكثر لحما والبقر أيضا عند بعض الناس لا يؤكل نعم فالصواب النهلات إلس اللهم إلا إذا كان الناس يحبون أكل لحما البقر أكثر مما يحبون أكل لحما الإبل فحينئذ قد يقال بالعزة لأنها وإن كانت أقل حجما فهي أرغب عند الناس وأطيب