[3836] حكم من وجب عليه بدنة فذبح بقرة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والأول أولى لما ذكرناه وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأت لما روى جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما هو مخير على ما ذكرناه والثانية إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم وعنه عشر لأنه بدن فلا يجزئ مع وجود الأصل فأما من وجب عليه سبع من الغنم فإنه يجزئه بدنة أو بقرة لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة ففي حق واحد أولى أعد من بولة وإن وجب عليه بدنة وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأت لما روى جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما هو مخير على ما ذكرناه والثانية إن لم يجد بدنة أجزأت فبقرة إن لم يجد البدنة والثانية إن لم يجد البدنة أجزأت فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم وعنه عشر لأنها بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل فأما من وجب عليه سعر أفهمتم هذا؟ معلوم إذا وجب عليه بدنة فذبح عنها بقرة تجزئ أو لا؟ تجزئ لكننا نبغى أن نقال إلا في جزاء الصيد لأن الصيد لا بد فيه أن يكون مثله