[3835] حكم من وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وطء فذبح سبع شياه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وضء أجزأه بسبع من الغنم أجزأه سبع من الغنم لأنها معدولة بسبع والشياك أطيب لحما وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنموسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياك فيذبحهن قواه ابن ماجه وقال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لأنها بدن فيشترط فيها عدم المبدل فيه عندي سم شرط فيه فيشترط فيه عدم المبدل والأول أولى لما ذكرنا وإن وجبت عليه بدنة لكن قال بعض أهل العلم هذا صحيح أن سبع الشياك تزعن البدنة والبقرة لأنها أطيب لحما وأكثر نفع إلا في جزاء الصيد فإن الشياك لا تزعن البدنة وذلك لأن المعتبر في جزاء الصيد المثلية وهذه تفوت فلو ذبح سبع شياك عن نعامة فإنه لا تزعن لأن النعامة الواجب فيها البدنة لكن مذهب مطلق أنه تجزي وسب الشياك عن البدنة أو البقرة حتى في جزاء الصيد