[3833] فصل في من وجب عليه دم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل فيما يجزئ من وجب عليه هدي ومن وجب عليه دم أجزاءه ذبح شاة أو صبع بدنة أو بقرة لقول ابن عباس في هدي المتعة شاة أو شرق في دم الآن شرك أحسن لأن الشرك هو الذي يوضع إصلاد به أو شرق
لقول ابن عباس في هدي المتعة شاة أو شرق في دم فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجبا كما لو اشتار التكفير بأعلى الكفارات واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا لأن سبعها يجزئه
فأشبه ما لو ذبح شياء نعم سبع شياء فأشبه ما لو ذبح سبع شياء ومن وجب عليه بدنة بنذل واضح العام إذا وجب عليه دم أجزئه شاة أو صف بدنة أو سبع فقر فإن ذبح بدنة عن الشاة فهل يكون واجب
السبع أو تكون هي كلها واجبة ذكر في احتماليه والظاهر أنه على حسب ما نوى إذا ذبح بدنة فنوى سبعها فقط صار الواجب السبع والباقي لح يفعل به ما شاء وإن نواها مطلقا عما وجب في ذمته فهل
يقال إنه يثاب ثواب الواجب على سبع منها والباقي يثاب ثواب التطوع أو يقال ينسحب حكم الواجب على جميعها لأن الواجب لم يتميز نعم الظاهر الأول أنه ينسحب على جميعها لأنه لم يخصص السبع
للواجب فهذا هو الأقرب والفرق بينه وبينما إذا عين شاة من سبع الشياه ظاهر جدا لأن شاة من سبع الشياه متميزة مفصلة