[3827] فصل من نذر هديًا دون تحديده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل في من نذر هدياً دون تحديده إذا نذر هدياً مطلقاً فأقل ما يجزئه شاه أو سفع بدنة أو بقرة لأن المطلق يُحمل على أصله في الشرع ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الربحية ويمنع فيها من العيب ما
يمنع فيها وإن عينه بنذره اذتداء أجزأه ما عينه كبيراً أو صغيراً أو حيواناً أو غيراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجةً وكأنما قرب بيضة وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه وجب
ليصاله إلى فكراء الحرم لأن ذلك المعهود في الهدي وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصية لما روي أن رجلاً قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانا قال هل بها
صنم قال لا قال أوف بنذرك رواه أبو داود نعم واضح ليس بالحديث الشيخ أني نذرت أنحر إبلاً ببوانا هو هكذا ساقه الشيخ محمد عبدالوهاب التوحيد لكن يغنى عن كلم أنحر لأنه لا ينحر للإبل نعم
عندك أوف قراء الحرم هنا هو كل واحد إذا أطلق المسكين فالمراده المسكين والفقير نعم نعم